المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : صفة صوم النبي صلى الله عليه و سلم


ايةالله
09-12-2008, 07:49 AM
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه ومن والاه، و بعد:
فهذه نبذة في صفة صوم النبي صلى الله عليه و سلم وما فيها من واجبات و آداب و ادعية وفي حكم الصيام واقسام الناس فيه، والمفطرات، و فوائد أخرى على وجه الايجاز،ونسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين لتطبيق سنة نبيهم صلى الله عليه و سلم في كل صغيرة و كبيرة ، والله الموفق

تعريف الصيام :هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس.
ّ صيام رمضان أحد أركان الاسلام العظيمة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله ، وأن محمدا رسول الله، واقام الصلاة ، وايتاء الزكاة، وصوم رمضان ، و حج بيت الله الحرام "

الـــنـــــا س في الـــصـــيـــــام
* الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم .
*الكافر لا يصوم ، ولا يجب عليه قضاء الصوم اذا أسلم.
* الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم ، لكن يؤمر به ليعتاده.
* المريض مرضا طارئا ينتظر برؤه يفطر ان شق عليه الصوم و يقضي بعد برئه .
* المجنون لا يجب عليه الصوم و لا الاطعام عنه وان كان كبيرااا ، و مثله المعتوه الذي لا تمييز له ، و الكبير المخرف الذي لا تمييز له .
*العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبييير و المريض مرضا لا يرجى برؤه ، - يطعم عن كل يوم مسكينا.
* الحامل و المرضعاذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل او الرضاع ، أو خافتا على ولديهما ، تفطران و تقضيان الصوم اذا سهل عليهما و زال الخوف .
*الحائض و النفساء لا تصومان حال الحيض و النفاس ،و تقضيان ما فاتهما .
* المضطر للفطر لانقاذ معصوم من غرق او حريق يفطر لينقذه و يقضي .
*المسافر ان شاء صام وان شاء أفطر و قضى ما أفطره ، سواء كان سفره طارئا كسف العمرة أ و دائما كأصحاب سيارات الاجرة فيفطرون ان شاءوا ما داموا في غير بلدهم.

أحــــكــــــــام الـــــصـــيـــام
1- الــــــنــــيــــــــة :وجوب تبييت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له . "( صحيح ابي داود)
و فال صلى الله عليه و سلم : " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " ( صحيح النسائي ) والنية محلها القلب ،والتلفظ بها لم يرد عن النبي صلى الله عليه و سلم ، ولا عن احد من اصحابه رضي الله عنهم

2- وقـــت الــــصــــوم : قال تعالى : (و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ) ' البقرة 187' و الفجر فجران :
* الفجر الكاذب : وهو لا يحل صلاة الصبح ، و لا يحرم الطعام على الصائم ، وهو البيا ض المستطيل الساطع المصعد كذنب السرحان.
* الفجر الصادق : وهو الذي يحرم الطعام على الصائم ، ويحل صلاة الفجر، وهو الاحمر المستطيل المعترض على رؤوس الشعاب و الجبال .

ايةالله
09-12-2008, 06:58 PM
فاذا اقبل الليل من جهة الشرق و ادبرمن جهة الغرب و غربت الشمس فليفطر . قال صلى الله عليه و سلم :" اذا أقبل الليل من ها هنا و أدبر النهار من ها هنا ، و غربت الشمس فقد أفطر الصائم ،" ( متفق عليه) . وهدا أمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس مباشرة وان كان ضوءها ظاهرا.
3- الــــــــــســــــــحــــــــو ر :قال صلى الله عليه و سلم : "فصل ما بين صيامنا و صيام أهل الكتاب أكلة السحور " ( رواه مسلم )و قال صلى الله عليه و سلم : " البركة في ثلاثة : الجماعة ، الثريد ، و السحور ." ( صحيح رواه الطبراني في الكبير ) . و كون السحور بركة ظاهرة لا ينبغي تركه ،لانه اتباع للسنة ، و هو يقوي على الصيام . وهو الغذاء المبارك كما سماه الرسول صلى الله عليه و سلم : " هلم الى الغذاء المبارك " ( صحيح ابي داود)، و قال صلى الله عليه و سلم : " السحور اكلة بركة فلا تدعوه ولو ان يجرع أحدكم جرعة من مـــاء ،فان الله و ملائكته يصلون على المتسحرين " ( حسن رواه امام احمد ) و قال صلى الله عليه و سلم : " نعم سحور المؤمن التمور " ( صحيح ابي داود ) وكان من هديه تأخير السحور الى قبيل الفجر .
4- ما يجب على الصائم تركه :
* قول الزور : قال صلى الله عليه و سلم :" ما لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز و جل حاجة ان يدع طعامه و شرابه ".( رواه البخاري ).
* اللغو و الرفث : قال صلى الله عليه و سلم :" ليس الصيا م من الاكل و الشراب ،و انما من اللغو و الرفث ، فان سابم أحد أو جهل عليك فقل : اني صــــائم . " ( صحيح ابن خزيمة .)

5-ما يــــبـــاح للـصائــــــم :*الصائم يصبح جنبا : عن عائشة ان النبي صلى الله عليه و سلم : " كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسلو يصوم " ( متفق عليه ) .
* السواك للصائم : قال صلى الله عليه و سلم : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك على كل وضوء " (متفق عليه) .فلم يخص الرسول صلى الله عليه و سلم الصائم من غيره ، ففي هذا دلالة السواك للصائم و لغيره عند كل وضوء و كل صلاة عام ،وفي كل الاوقات قبل الزوال و بعده.
* المضمضة و الاستنشاق : كان صلى الله عليه و سلم يتمضمض و يستنشق وهو صائم ، لكنه منع الصائم من المبالغة فيها ، قال صلى الله عليه و سلم : "وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما " ( صحيح ابي داود) .
* المباشرة و القبلة للصائم : عن عائشة رضي الله عنها قالت :" كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل و هو صائم ، و يباشر وهو صائم ،ولكنه كان أملككم لاربه ."( متفق عليه ) و يكره ذلك للشباب دون الشيخ ، كان صلى الله عليه و سلم : " ان الشيخ يملك نفسه "
* تحليل الدم وضرب الابر التي لا يقصد بها التغذية : فانها ليست من المفطرات ، لانها ليست مغذية ولا تصل ا لى الجوف
* قلع السن : لا يفطر الصائم .
* ذوق الطعام : وهذا مقيد بعدم دخوله الحلق ، و كذلك الامر بمعجون الاسنان .لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه . " لا باس ان يذوق الخل او الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم ." ( رواه البخاري ) .
* الكحل و القطرة و نحوهما مما يدخل العين : هذه الامور لا تفطر سواء وجد طعمه في حلقه ام لم يجده ، و قال الامام البخاري في صحيحه : ولم يرى انس والحسن وا براهيم بالكحل للصائم بأسا .

ايةالله
09-13-2008, 07:56 AM
6 الافـــــــــطــــــــــأ ر :
* تعجيل الفطر من سنة النبي صلى الله عليه و سلم وفيه مخالفة اليهود و النصارى ، فانهم يؤخرون ، و تأخيرهم له أمد ، وهو ظهور النجم . قال صلى الله عليه و سلم : " لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " ( متفق عليه) و قال صلى الله عليه و سلم : "لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم " (صحيح ابن حبان ) .
* الفطر قبل صلاة المغرب : عن أنس رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صللى الله عليه و سلم يفطر قبل ان يصلي " ( حسن رواه أبو داود ) .
* على ماذا يفطر ؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه و سلم يفطر على رطبات فبل ان يصلي فان لم يكن فتمرات ، فان لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء" (صحيح أ بي داود) .
7 - مــفــســـدات الـــصـــــو م : * الاكل و الشرب متعمدا : سواء كان نافعا أم ضارا كالدخان .أما اذا فعل ذلك ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه ان شاء الله .قال صلى الله عليه و سلم :" اذا نسي فأكل و شرب فليتم صومه ، فانما أطعمه الله و سقاه ." ( متفق عليه ) .
* تعمد القيء : وهو اخراج ما في المعدة عن طريق الفم لقوله صلى الله عليه و سلم : "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض " ( صحيح أبي داود ) فان قاء من غير قصد لم يفطر "
* الـــجــــمـــاع : واذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم فعليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي عتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع اطعام ستيم مسكينا .
* الــحـقـن الغـ ذائــيــة : وهي ايصال بعض المواد الغذائية الى الامعاء أو الى الدم بقصد تغذية المريض ، فهذا النوع يفطر الصائم ، لانه ادخال الى الجوف .
* الحيض و النفاس : خروج دم من المرأة في جزء من النهار سواء وجد في أوله أو آخره أفطرت و قضت .
* انزال المني : يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك . و أما الانزال بالاحتلام فلا يفطر لانه بغير اختيار الصائم .
* حــقـــن الـــد م : مثل ان يحصل للصائم نزيف فيحقن به دمه تعويضا عما نزف منه .
8- الــــــــــقــــــــــــضـــــــــــاء :
* يستحب المبادرة الى القضاء وعدم التأخير ، ولا يجب التتابع في القضاء . أجمع أهل العلم أن من مات وعليه صلوات فائتة فلا يقضي عنه ، و كذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه احد في حياته ، بل يطعم عن كل يوم مسكينا ...ولكن من مات وعليه صوم صام عنه وليه ، لقوله : " من مات و عليه صوم صام عليه وليه " . ( متفق عليه ) [/color][/color][/SIZE][/SIZE][/COLOR]

أزفــ الرحيـلـ
11-12-2008, 06:28 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...


(¯`·._.·( آيــــة الله )·._.·°¯)

بارك الله فيك وفيما نقلتي عزيزتي....

الله يجعلــها في موازين حسناتك...

http://www.alazaheer.net/forum/images/medals/th1.gif